العلامة الحلي
222
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود ( 1 ) . والأخير عندي أولى . مسألة 290 : لو فاتت ، قال في المبسوط : يجب قضاء العزائم ، وفي الندب هو بالخيار ( 2 ) ، وقال في الخلاف : تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه ( 3 ) . ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت . وقال الشافعي : إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك ، لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت ، ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الاستسقاء ( 4 ) . والكبرى ممنوعة في الأول ، والصغرى في الثاني ، لأنها عندهم صلاة ، وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ، وله قول : بالقضاء ( 5 ) . ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة - وبه قال الشافعي ( 6 ) - ووجوبهما معا . ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب . وقال أبو حنيفة : تكفيه الأولى ( 7 ) . وللشافعي قولان : أظهرهما الأول ( 8 ) . أما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة أخرى ، والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي ، والركعتان كالمجلسين ( 9 ) .
--> ( 1 ) حكاه ابن قدامة في الشرح الكبير 1 : 827 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 114 ( 3 ) الخلاف 1 : 433 مسألة 181 . ( 4 ) المجموع 4 : 71 ، الوجيز 1 : 53 ، السراج الوهاج : 63 ، فتح العزيز 4 : 199 . ( 5 ) المجموع 4 : 71 ، فتح العزيز 4 : 200 . ( 6 ) المجموع 4 : 71 ، فتح العزيز 4 : 191 ، السراج الوهاج : 63 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 2 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 79 ، بدائع الصنائع 1 : 181 ، اللباب 1 : 104 ، المجموع 4 : 71 ، الميزان 1 : 167 . ( 8 ) المجموع 4 : 71 ، الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 : 191 . ( 9 ) المجموع 4 : 71 ، فتح العزيز 4 : 192 .